قولها: رتاج الكعبة، الرتاج هو (1) الباب نفسه، وهي لم ترد الباب بعينه، إنما أرادت من جعل ماله هديا إلى الكعبة أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها ونحو ذلك، فرأت أنه يجزئه كفارة اليمين، وهذا رأي من اتبع الأثر وقال به وقد روي مثله عن حفصة وابن عمر وابن عباس، فقول هؤلاء أولى بالاتباع. وأما قولها: الرتاج، فكل باب رتاج فإذا أغلق قيل: قد أرتج، (3) ومن هذا (3) قيل للرجل إذا لم يحضره منطق: قد أرتج عليه - يقول: كأنه قد أغلق (3) عليه وجه المنطق ومنه حديث ابن عمر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه صلى بهم المغرب فقال: ولا الضالين، ثم أرتج عليه، فقال نافع فقلت له: إذا زلزلت، فقال: إذا زلزلت (4). وفي هذا الحديث الرخصة في الفتح على الإمام، ألا ترى ابن عمر لم يعب عليه وكذلك يروى عن علي (5) رضي الله عنه (5): إذا استطعمكم الإمام فأطعموه - قال حدثناه ابن علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن، قال إسماعيل:
(٣٢٥)