وقال أبو عبيد: في حديث عائشة لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه (1).
قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك (2): إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها، (3) قال أبو عبيد (3): هذا بلغني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن شهاب قال: حدثتني امرأة أنها سمعت عائشة تقول ذلك قال قال معمر فمن ثم جاء الحديث: ولو كانت على قتب، وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه (4) وأولى بالصواب (5).