غريب الحديث - ابن سلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
وقال أبو عبيد: في حديث عائشة لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه (1).
قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك (2): إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها، (3) قال أبو عبيد (3): هذا بلغني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن شهاب قال: حدثتني امرأة أنها سمعت عائشة تقول ذلك قال قال معمر فمن ثم جاء الحديث: ولو كانت على قتب، وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه (4) وأولى بالصواب (5).

(1) الحديث في (جه) نكاح: 4 (حم) 4: 381 والفائق 2 / 313.
(2) زاد في مص: جاء.
(3 - 3) ليس في ل.
(4) في: نرى.
(5) وفي المغيث ص 461: (القتب للجمل كالاكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسع المرأة الامتناع في هذه الحال فكيف في غيره وقيل في معناه: إن نساء العرب كن إذا أردن وضع الحمل جلسن على قتب ويقول: إنه أساس لخروج الولد فأراد عليه السلام تلك الحالة قال أبو عبيد: كنا نرى المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك والقتب مؤنثة يقال في صغيرها: قتيبة وقيل: إنه مذكر وقتيبة تصغير قتبة.
والقتب إذا كان من آلات الجمل بفتحتين فإذا كان من آلات السانية فهي قتب والقتب والقتب: المعاء وجمع القتب والقتب: أقتاب).
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»