[قوله: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث - (1)] يقول:
لو مات الرجل وقد طلق واحدة منهن (2) لا يدري أيتهن هي (3) فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها، فكذلك إذا طلقها ولم يمت ولا يعلم (4) أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا - يقول: فكما أورثهن جميعا فكذلك آمره باعتزالهن جميعا.
وقال [أبو عبيد - (1)]: في حديث ابن عباس أنه سئل عن المستحاضة قال: ذلك العاذل يغذو، لتستثفر بثوب ولتصل (5).
قوله: العاذل يغذو (3)، / وهو اسم العرق [الذي - (1)] يخرج (6) منه دم الاستحاضة (7).
وقوله: يغذو - يعني يسيل، يقال: غذا العرق [وغيره - (1)] يغذو (8) [ومنه قيل: غذى البعير ببوله يغذي - إذا رمى به منقطعا.
وفي حديث آخر عن ابن عباس أنه قال (9): عرق عاند أو ركضة