قوله: إذا استقمت - يعني قومت وهذا كلام أهل مكة، يقولون:
استقمت المتاع - يريدون: قومته فمعنى الحديث أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه بثلاثين (1) ثم يقول (2): بعه بها فما زدت عليها فلك، فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه (3) بالنقد فالبيع مردود لا يجوز. وقد كان هشيم يحدثه بقريب من هذا التفسير إلا أنه كان يحدثه بغير لفظ سفيان بن عيينة، قال (4): حدثناه هشيم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا فما زدت (5) فهو لك. قال أبو عبيد:
وهذا عند من يقول بالرأي لا يجوز، لأنه عنده إجارة مجهولة، يقول:
لا أدري كم يزيد على ذلك، وهذا عندنا معلوم جائز، لأنه إذا وقت له وقتا فما كان وراء ذلك من قليل أو كثير فالوقت يأتي عليه وقد روي عن أبي هريرة ما هو أرخص من هذا أنه أكرى نفسه من (6) بنت غزوان (6)