حتى يتم الجزء، ولا يكون فيه سورة منقطعة ولكن تكون (1) كلها سورا تامة، فهذه الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد، والنكس أكثر من هذا وأشد، وإنما جاءت الرخصة في تعلم الصبي والعجمي (2) من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما، فهذا عذر، فأما من قرأ القرآن وحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النكس المنهي عنه، وإذا كرهنا هذا فنحن للنكس من آخر السورة إلى أولها أشد كراهة أن كان ذلك يكون (3).
وقال [أبو عبيد - (4)]: في حديث عبد الله [رحمه الله - (5)] أنه دخل على رجل مريض فرأى جبينه يعرق فقال عبد الله: موت المؤمن عرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيكافأ بها عند الموت - (6) ويروى (6):
فيحارف بها عند الموت (7).