غريب الحديث - ابن سلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
حتى يتم الجزء، ولا يكون فيه سورة منقطعة ولكن تكون (1) كلها سورا تامة، فهذه الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد، والنكس أكثر من هذا وأشد، وإنما جاءت الرخصة في تعلم الصبي والعجمي (2) من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما، فهذا عذر، فأما من قرأ القرآن وحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النكس المنهي عنه، وإذا كرهنا هذا فنحن للنكس من آخر السورة إلى أولها أشد كراهة أن كان ذلك يكون (3).
وقال [أبو عبيد - (4)]: في حديث عبد الله [رحمه الله - (5)] أنه دخل على رجل مريض فرأى جبينه يعرق فقال عبد الله: موت المؤمن عرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيكافأ بها عند الموت - (6) ويروى (6):
فيحارف بها عند الموت (7).

(1) في ر: لا تكون.
(2) في مص: الأعجمي.
() في ر: لا يكون.
(4) من ل ور ومص.
(5) من مص.
(6 - 6) في ل ور ومص: [قال أبو عبيد] حدثناه معاذ عن ابن عون عن أبي معشر قال: دخل ابن مسعود ثم ذكر الحديث (وفي ل: دخل ابن مسعود على مريض فرأى جبينه يعرق فقال ذلك) وكان ابن علية يحدثه عن يونس بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله إلا أنه قال.
(7) الحديث في الفائق 1 / 253.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»