مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
متناهية، بينما الوقائع والقضايا غير متناهية، ولا يمكن شمول المتناهي لغير المتناهي.
فالعمل بالقياس عند من يقول بجوازه انما هو بالنسبة إلى الوقائع التي لم يرد فيها حكم من الشارع وسكت عنها، اما الوقائع والقضايا التي ورد حكمها من قبل الشارع فلا يجوز العمل به فيها.
ونحن تركنا التعرض في هذا المختصر للرد على الأدلة التي أقاموها على حجية القياس وتفنيدها، اذان ما كتب حول هذا الموضوع في كتب الأصول من قبل كثير من محققي الشيعة وغير واحد من محققي أهل السنة يكاد ان لا يحصى، فمن شا ان يتبين له الحق فليراجع.
ولكن الذي نريد ان نقول: هو مجمل رأى الشيعة الإمامية في الموضوع، ويتلخص في عدم جواز العمل بالقياس والإخالة في احكام الله تعالى، وعدم جواز القول بخلو الكتاب والسنة عن احكام أكثر الوقائع، وعدم وفائهما بها.
وذلك لوجود أئمة أهل البيت وعترة النبي صلى الله عليه وآله إلى القرن الثالث بين ظهراني الأمة محيطين علما بأحكام جميع الوقائع، فلا توجد واقعة الا وحكمها عندهم، وقد اجمعوا على حرمة العمل بالقياس، واجماعهم حجة.
أضف إلى ذلك رواياتهم الكثيرة في حرمته عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصوصهم من أن دين الله لا يصاب بالعقول، وان السنة إذا قيست محق الدين.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»