مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
هذا وربما قيل في مقام الجواب عن هذا الإشكال: إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، وهو رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي، وعدم رده مع رد الحاكم وحلف المدعي فالأخذ بالأقل يقيني، والأصل عدم الأكثر.
وفيه أن هذا لا يثبت وجوب القضاء على الحاكم، وجواز حكمه تكليفا ووضعا، ومجرى البراءة في الأقل والأكثر إنما يكون إذا كان التكليف بالأقل معلوما، وشككنا في التكليف بالأكثر، والمقام ليس من هذا القبيل فإن الحاكم شاك في تحقق موضوع جواز القضاء فلا يحصل له العلم بوجوب الحكم عليه، ونفوذ قضائه إلا في صورة عدم رد المنكر اليمين إلى المدعى، ورد الحاكم، وحلف المدعى، وأصالة عدم وجوب الحلف لا يثبت وجوب الحكم عليه.
ثم إنه قد أورد بعضهم على الاستدلال بصدر الحديث إيرادا ثالثا وهو كون المبتدأ المقدر لقوله (فعليه) الحلف. والضمير المجرور للمدعي أي فالحلف على المدعي، وفيه أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، وفتح باب هذه الاحتمالات يسد باب الاستظهار، والاستدلال بظواهر الألفاظ.
وأما الإيراد على ذيل الرواية فأورد عليه أولا بأن الاستدلال به على جواز القضاء بمجرد النكول يتم إذا كان يرد مبنيا للفاعل، وأما إذا كان مبنيا للمفعول فلا دلالة للحديث على المدعى.
وثانيا بما حكي عن بعض الأجلة من أن التمسك به إنما يستقيم إذا كان المراد من إلزام المدعي بالحق إلزامه والقضاء عليه بسبب النكول مع أن من الممكن ان يكون المراد إلزامه بسبب إقراره، واعترافه وإذا تردد الأمر بينهما يسقط الاستدلال به.
ولا يخفى ما في الوجهين.
أما الأول فإن ظاهر الرواية كون مورد الإلزام بالحق غير مورد الإلزام باليمين، والرد، وإذا كان يرد مبنيا للمفعول يصير مورد الإلزام بالحق مع مورد الرد المذكور في قوله: (أو يرد اليمين عليه) واحدا لأن على هذا يكون المراد من إلزامه بالحق إلزامه به بعد رده اليمين إلى المدعي وحلفه، وهو خلاف الظاهر.
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 ... » »»