مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
هذا مضافا إلى كونه في مقام بيان ما يتوجه على المنكر لو كان حيا لا بيان وظيفة الحاكم.
وأما الثاني ففيه أن الظاهر من الإلزام بالحق إلزامه بما أنه منكر للحق وناكلا، ومن أقر على نفسه بالحق ليس منكرا ولا خصومة بينه، وبين المقر له حتى يلزم بالحق، ويؤيد ذلك قوله: فمن ثم لم يثبت عليه حق. فإن إثبات الحق فرع الإنكار، وأيضا يؤيد ذلك قوله: لألزم باليمين أو الحق. فإنه لو كان المراد من الإلزام بالحق إلزامه بإقراره كان الأولى ذكره أولا، وأن يقول: لألزم الحق أو اليمين أو يرد اليمين.
فالإنصاف أن هذه الرواية كافية لإثبات الحكم وهو جواز الحكم بمجرد النكول، ولو قيل برفع اليد عن صدرها بسبب اختلاف النسخ فلاوجه لرفع اليد عن ذيلها.
وقد تم كتابة هذا البحث مختصرا بيد مؤلفه أقل أهل العلم علما وعملا وأكثرهم خطأ وزللا لطف الله الصافي الگلپايگاني غفر الله له ولوالديه، ولجميع أساتذته في 16 من ذي القعدة الحرام من شهور سنة 1374.
ثم أجلت النظر فيه حتى انتهيت نهاية البحث، وفرغت منه في اليوم السابع من شهر ربيع الآخر من سنة 1385 راجيا من الله تعالى أن يجعله في صحيفة حسناتي، وأن يتقبل مني بأحسن القبول إنه ولي الحسنات وغافر السيئات، والصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما مولانا الإمام المنتظر بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، وكحل الله أبصارنا بتراب مقدم أصحابه وأعوانه.
* * *
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 ... » »»