حقوق آل البيت (ع) في الكتاب والسنة باتفاق الأمة - الشيخ محمد حسين الحاج - الصفحة ٩٥
وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة؟ وبما حلت له وحرمت عليه؟
فقال له يحيى: لا والله لا اهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا اعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدنا.
فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهرها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له (1).

(١) الاحتجاج ص ٤٤٣ وقد ذكر الامام الأجوبة على مسألة الصيد هناك وذكره باختصار الصواعق المحرقة تحت عنوان (محمد الجواد (ع) - كشف الغمة ج ٢ ص ٣٥٤.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»