حقوق آل البيت (ع) في الكتاب والسنة باتفاق الأمة - الشيخ محمد حسين الحاج - الصفحة ٩٤
فقال المأمون: استأذنه في ذلك.
فاقبل عليه يحيى بن اكتم فقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟
فقال أبو جعفر عليه السلام: سل إن شئت.
فقال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟
فقال أبو جعفر عليه السلام: قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أو جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا كان المحرم أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتدئا بالقتل أو معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها.
من صغار الصيد أم من كباره مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟
فتحير يحيى بن اكتم وبان في وجهه العجز والانقطاع وتلجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس عجزه.
فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟
فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى: أسألك؟
قال: ذلك إليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك.
فقال أبو جعفر عليه السلام: اخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غابت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»