أخلاق أهل البيت (ع) - السيد محمد مهدي الصدر - الصفحة ٤٠٥
وأخرى تورث كما يورث المتاع، يتحكم بها الوارث كيف يشاء، فله ان يزوجها ويبتز مهرها، أو يعضلها حتى تفتدي نفسها منه أو تموت، فيرثها كرها واغتصابا. وقد حررها الاسلام من ذلك الأسر الخانق والعبودية المقيتة، ومنحها حرية اختيار الزوج الكفوء، فلا يصح تزويجها الا برضاها، وحرم كذلك استيراثها قسرا واكراها:
يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (النساء: 19).
وكانت التقاليد الجاهلية، وحتى الغربية منها، إلى عهد قريب تمنع المرأة حقوق الملكية، كما حرمتها الجاهلية العربية حقوق الإرث، لأن الإرث في عرفهم لا يستحقه الا رجال القبيلة وحماتها المدافعون عنها بالسيف. وقد أسقط الاسلام تلك التقاليد الزائفة، ومنح المرأة حقوقها الملكية والإرثية، وقرر نصيبها من الإرث.. أما كانت، أو بنتا، أو أختا أو زوجة:
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (النساء: 32) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (النساء: 7).
وفرض للزوجة على زوجها حق الإعالة، ولو كانت ثرية موسرة.
وقد عرضنا في حقوق الزوجة طرفا من وصايا أهل البيت عليهم السلام في رعايتها وتكريمها، تعرب عن اهتمام الشريعة الاسلامية بشؤون المرأة ورفع معنوياتها.
واستطاع الاسلام بفضل مبادئه وسمو آدابه أن يجعل المرأة المسلمة
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»