يقصد بها ذلك، وتوقف عليها غرض وجيه، فلا حرمة فيها. واليك ما ذكره العلماء من الموارد المسوغة للغيبة:
1 - شكاية المتظلم لاحقاق حقه عند الحاكم، فيصح نسبة الجناية والظلم إلى الغير في هذه الحالة.
2 - نصح المستشير في أمر ما كالتزويج والأمانة، فيحق للمستشار أن يذكر مثالب المسؤول عنه.
ويصح كذلك تحذير المؤمن من صحبة فاسق أو مضل، بذكر مساوئهما من الفسق والضلال، صيانة له من شرهما وإضلالهما، ويصح جرح الشاهد إذا ما سئل عنه.
3 - رد من أدعى نسبا مزورا.
4 - القدح في مقالة فاسدة، أو ادعاء باطل شرعا.
5 - الشهادة على مقترفي الجرائم والمحارم.
6 - ضرورة التعريف: وذلك بذكر الألقاب المقيتة، التي يتوقف عليها تعريف أصحابها، كالأعمش والأعرج ونحوهما.
7 - النهي عن المنكر: وذلك بذكر مساوئ شخص عند من يستطيع إصلاحه ونهيه عنها.
8 - غيبة المتجاهر بالفسق كشرب الخمر، ولعب القمار، بشرط الاقتصار على ما يتجاهر به، إذ ليس لفاسق غيبة.
ولا بد للمرء أن يستهدف في جميع تلك الموارد السالفة، الغاية النبيلة، والقصد السليم، من بواعث الغيبة، ويتجنب البواعث غير النبيلة، كالعداء والحسد ونحوهما.