تسمي لصلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يردها إلا كافر.
قال: قلت: جعلت فداك وأين؟
قال: حيث قال الله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) إلى قوله: ﴿وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم﴾ (١) فسلهم يا أبا الجارود هل يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاح حليلتهما، فإن قالوا: نعم فكذبوا والله، وإن قالوا: لا، فهما والله ابنا رسول الله لصلبه وما حرمت عليه إلا للصلب (٢).
وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول حجة الله الأكبر أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض أيام صفين حين رأى ابنه الحسن (عليه السلام) يتسرع إلى الحرب:
«أمسكوا (٣) عني هذا الغلام فإني أنفس بهذين - يعني الحسن والحسين - عن الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله» فإن قلت: أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما ابنا رسول الله وولد رسول الله وذرية رسول الله ونسل رسول الله؟ قلت:
نعم، لأن الله سماهم أبناءه في قوله تعالى: ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ (4) وإنما عنى الحسن والحسين، ولو أوصى لولد فلان بمال دخل فيه أولاد البنات، وسمى الله تعالى عيسى ذرية إبراهيم، ولم يختلف أهل اللغة في أن ولد البنات من نسل الرجل (5).
وما أجود استدلال ابن أبي الحديد حيث استدل بعدة طرق: