السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
عليهم الصلاة والسلام إذ يلزم منه خلو بعض أهل العزم عليهم الصلاة والسلام من علم الحقيقة الذي لا يجوز خلو بعض آحاد الأولياء عنه وإخلاء الخضر بل بقية بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام عن علم الشريعة وأعجب من ذلك أنه بين له وجه الخطأ فأجاب بقوله مرادي الجمع بين الحكم والقضاء هذا كلامه وأقول ذكر السيوطي في كتابه الباهر في حكمن النبي بالباطن والظاهر هل يقول مسلم إن الذي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم أي عن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يورث نقصا في حق سائر الأنبياء معاذ الله وكل مسلم يعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء على الاطلاق وذلك لا يورث نقصا في حق أحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الاعتراض كان لا يحتاج إلى جواب عنه لكن خشيت أن يسمعه جاهل فيؤديه ذلك إلى انكار خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توهما منه أن ذلك يورث نقصا فيهم فيقع والعياذ بالله في الكفر والزندقة هذا كلامه ومما حكم فيه بالظاهر والباطن معا قوله صلى الله عليه وسلم في ولد وليدة زمعة والد سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما اختصم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه به وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ثم قال هو لك يا عبد الولد للفراش واحتجى منه يا سودة بنت زمعة زاد في رواية فليس بأخ لك فقد جعله صلى الله عليه وسلم أخا لسودة عملا بظاهر الشرع ونفى أخوته عنها بمقتضى الباطن فقد حكم في هذه القصة بالظاهر والباطن معا وأما حكمه صلى الله عليه وسلم بالباطن فقد جاء في أمور متكثرة من ذلك قتله الحارث بن سويد بقتله المجذر بن زياد غيلة من غير دعوى وارث ولا قيام بينه ولا قبل الدية كما قدم ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل مات أخوه إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال أعطها فإنها محقة
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»