السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
لا يدعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وهذا الأخير مما شاركه فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخائنة الأعين وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر كما تقدم وإمساك من كرهته ونكاح الكتابية قيل والتسرى بها والراجح خلافه ونكاح الأمة المسلمة لأنه لا يخشى العنت أي الزنا ومن القسم الثالث القبلة في الصوم مع وجود الشهوة فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة رضي الله تعالى عنها وهو صائم ويمص لسانها ولعله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبلع ريقه المختلط بريقها والخلوة بالأجنبية وأنه صلى الله عليه وسلم إذا رغب في امرأة خلية كان له أن يدخل بها من غير لفظ نكاح أو هبة ومن غير ولي ولا شهود كما وقع له صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كما تقدم ومن غير رضاها وأنه إذا رغب في امرأة متزوجة يجب على زوجها أن يطلقها له صلى الله عليه وسلم وأنه إذا رغب في أمة وجب على سيدها أن يهبها له وله أن يزوج المرأة لمن يشاء بغير رضاها وله أن يتزوج في حال إحرامه ومن ذلك نكاح ميمونة على ما تقدم وأن يصطفى من الغنيمة ما شاء قبل القسمة من جارية أو غيرها ومن صفاياه صلى الله عليه وسلم صفية وذو الفقار كما تقدم وأن يتزوج من غير مهر كما وقع لصفية رضي الله تعالى عنها وقد قال المحققون معنى ما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر فقول أنس رضي الله تعالى عنه أمهرها نفسها معناه أنه لما لم يصدقها شيئا كان العتق كأنه المهر وإن لم يكن في الحقيقة كذلك وأن يدخل مكة بغير إحرام اتفاقا وأن يقضى بعلمه ولو في حدود الله تعالى قال القرطبي في تفسيره اجمع العلماء على أنه ليس لأحد أن يقضى بعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجلال السيوطي في الخصائص الصغرى وجمع له صلى الله عليه وسلم بين الحكم بالظاهر والباطن معا وجمعت له الشريعة والحقيقة ولم يكن للأنبياء إلى إحداهما بدليل قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وقوله إني على علم لا ينبغي لك ان تعلمه وأنت على علم لا ينبغي لي أن أعلمه هذا كلامه وكتب عليه الشهاب القسطلاني رحمه الله هذه غفلة كبيرة وجراءة على الأنبياء
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»