له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من موقفه الذي رمى فيه مثل حصى الخذف بفتح الخاء المعجمة وإسكان الذال المعجمة وهذا لا يخال ما عليه أئمتنا من أن الأولى أن يلتقط حصى الرمي من مزدلفة ويكره أخذه من المرمى لجواز أن يكون القتط له ذلك من مزدلفة ثم سقط منه عند جمرة العقبة فأمر ابن عباس بالتقاطه لكن الذي في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل محسرا أي الوادي المعروف وهو أول منى قال عليكم بحصى الحذف الذي ترمى به الجمرة وهو يدل على أن أخذ الحصى من ذلك أولى إلا أن يقال يجوز أن يكون قال ذلك لجماعة تركوا أخذ ذلك من مزدلفة وأمر صلى الله عليه وسلم بمثلها ونهى عن أكبر منها وقطع صلى الله عليه وسلم التلبية عند الرمي وصار يكبر عند رمي كل حصاة وهو راكب ناقته وفي رواية على بغلة قال بعضهم وهو غريب جدا وبلال وأسامة أحدهما آخذ بخطامها والآخر يظله بثوبه لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وفي رواية فرأيت بلالا رضي الله تعالى عنه يقود براحلته وأسامة بن زيد رضي الله عنه رافعا عليه ثوبه يظله من الحر حتى رمى جمرة العقبة وخطب صلى الله عليه وسلم على بغلة الشهباء وقيل على بعير بمنى خطبه قرر فيها تحريم الزنا والأموال والأعراض وذكر حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أعادها مرارا ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأخذ مناسكم عنه لعله لا يحج بعد عامه ذلك وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم بين الجمرات والناس بين قائم وقاعد وجاء أنه صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق وهو أوسطها ويقال له يوم النفر الأول لجواز النفر فيه كما يقال لليوم الثالث في أيام التشريق يوم النفر الآخر ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثا وستين بدنة أي وهي التي
(٣٢٧)