لكن لا يحسن الجواب بقوله دخلت العمرة في الحج إلا أن يقال المراد حلصت العمرة مع الإحرام بالحج لقلب الإحرام بالحج إلى العمرة لان هذا كله يدل على أنه امر من احرم بالحج ممن لا هدى معه أن يقلب احرامه عمرة وأجاب عنه أئمتنا بأن ذلك أي فسخ الحج إلى العمرة كان من خصائص الصحابة في تلك السنة ليخالفواما كان عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ويقولون إنه من أفجر الفجور وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وإمامنا الشافعي وجماهير العلماء من السلف والخلف رضي الله عنهم وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخالف الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وطائفة من أهل الظاهر فقالوا بل هذا ليس خاصا بالصحابة في تلك السنة أي بل باق لكل أحد إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس معه هدى أن يقلب احرامه عمرة ويتحلل بأعمالها وبعضهم قال إن قول سراقة رضي الله تعالى عنه معناه أن جواز العمرة في أشهر الحج خاصة بهذه السنة أو جائزة إلى يوم القيامة وفيه أنه لا يحسن الجواب عنه بما تقدم من قوله دخلت العمرة في الحج ثم نهض صلى الله عليه وسلم ونهض معه الناس يوم التروية الذي هو اليوم الثامن إلى منى وأحرم بالحج كل من كان أحل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء وبات بها تلك الليلة أي وكانت ليلة الجمعة وصلى بها الصبح ثم نهض بعد طلوع الشمس إلى عرفة وأمر صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة من شعر بنمرة فأتى عليه الصلاة والسلام عرفة ونزل في تلك القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء بفتح القاف والمد وقيل بضم القاف والقصر وهو خطأ كما تقدم وفي كلام الأصل أن القصواء والعضباء والجدعاء اسم لناقة واحدة وفيه مالا يخفى فرحلت ثم أتى بطن الوادي فخطب على راحلته خطبة ذكر فيها تحريم الدماء والأموال والأعراض ووضع ربا الجاهلية وأول ربا وضعه ربا عمه العباس رضي الله تعالى عنه ووضع الدماء في الجاهلية وأول دم وضعه دم ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قتلته هذيل فقال هو أول دم أبدأ به من دماء الجاهلية موضوع فلا يطالب به في الإسلام وأوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وأباح ضربهن غير المبرح إن أتين بما لا يحل
(٣٢١)