تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله.
وقال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين وهو أصح.
تفرد به البخاري من هذا الوجه.
وقال أبو يعلى: حدثنا زهير، حدثنا يزيد، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله، فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل ".
إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يستثن. فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز وجل ".
تفرد به أحمد أيضا.