وأنه ليس لأحد من الأولياء ذلك غيره، وأجمعوا أن بنت شعيب (ع) كانت بكرا.
ووجه آخر: وهو أن يكون حذف ذكر الصداق، وذكر ما شرطه لنفسه مضافا إلى الصداق، لأنه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق.
وهذا الجواب يخالف الظاهر، لأن قوله تعالى (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) يقتضي ظاهره أن أحدهما جزاء على الآخر.
ووجه آخر: وهو أنه يجوز أن يكون من شريعته عليه السلام العقد بالتراضي من غير صداق معين، ويكون قوله (على أن تأجرني) على غير وجه الصداق. وما تقدم من الوجوه أقوى.