تنزيه الأنبياء - الشريف المرتضى - الصفحة ٩٤
غرض عظيم جليل، وهو الذي تقدم بيانه. ولو كان هذا الغرض غير كاف فيه ولا يخرجه من العبث لما أخرجه من ذلك إذا لم يكن هناك ما يقوم مقامه، وليس لهم أن يقولوا إنه إنما قبح وصار عبثا من حيث كان هناك ما يغني عنه، لأن ذلك يؤدي إلى أن كل فعلين ألمين كانا أو لذتين، أو ليسا بألمين ولا لذتين، أو أفعال تساوت في وجه المصلحة يقبح فعل كل واحد منهما، لأن العلة التي ادعيت حاصلة. وليس له أن يقول إن الألم إنما يقبح إذا كان فيه من المصلحة، مثل ما في فعل هو لذة من حيث كان يغني عنه ما ليس بألم، وذلك أن العوض الذي في مقابلته يخرجه من كونه ضررا ويدخله في أن يكون نفعا، ويجريه على أقل الأحوال مجرى ما ليس بضرر، فقد عاد الأمر إلى أن الألم بالعوض قد ساوى ما ليس بألم وحصل فيه من الغرض المودي إلى المصلحة مثل ما فيه، فيجب أن يكون مخيرا في الاستصلاح بأيهما شاء.
فإن قيل: ما أنكرتم أيكون الفرق بين الأمرين إن اللذة قد يحسن أن يفعل بمجرد كونها لذة، ولا يفتقر في حسن فعلها إلى أمر زايد، والألم ليس كذلك، فإنه لا يحسن أن يكون مجردا ولا بد من أمر زايد يجعله حسنا.
قلنا: هذا فرق بين الأمرين في غير الموضع الذي جمعنا بينهما فيه، لأن غرضنا إنما كان في التسوية بين الألم واللذة إذا كان كل واحد منهما مثل في صاحبه من المصلحة، وأن يحكم بصحة التخيير في الاستصلاح بكل واحد منهما، وإن كنا لا ننكر أن بينهما فرقان من حيث كان أحدهما نفعا يجوز الابتداء به واستحقاق الشكر عليه، والآخر ليس كذلك، إلا أن هذا الوجه وأن لم يكن في الألم فليس يقتضي قبحه، ووجوب فعل اللذة. ألا ترى أن اللذة قد يساويها في المصلحة فعل ما ليس بألم ولا لذة، فيكون المكلف تعالى مخيرا في الاستصلاح بأيهما شاء، وإن كان يجوز ويحسن أن يفعل اللذة بمجردها من غير عوض زايد، ولا يحسن ذلك الفعل الآخر الذي جعلناه في مقابلتها متى تجرد، وإنما يحسن لغرض زايد ولم يخرجهما اختلافهما في هذا الوجه من تساويهما فيما ذكرناه من الحكم. وإذا كانت اللذة قد تساوي
(٩٤)
مفاتيح البحث: الشكر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست