تنزيه الأنبياء - الشريف المرتضى - الصفحة ٩٨
ابنته في قولها (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) (1) إلى قوله لموسى عليه السلام (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) وهي لم تسأل النكاح ولا عرضت به، فترك إجابتها عن كلامها وخرج إلى شئ لم يجر ما يقتضيه.
(الجواب): إنها لما سألته أن يستأجره ومدحته بالقوة والأمانة، كان كلامها دالا على الترغيب فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه، فبذل له النكاح الذي يقتضي غاية الاختصاص، فما فعله شعيب (ع) في غاية المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها.
في قول شعيب (ع) فإن أتممت عشرا فمن عندك:
(مسألة): فإن قيل فما معنى قول شعيب عليه السلام: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء الله من الصالحين) (2) وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض، وأي فايدة للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟.
(الجواب): قلنا: يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب (ع)، وكانت الفايدة باستيجار من يرعاها عائدة عليه، إلا أنه أراد أن يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها. وأما التخيير فلم يكن إلا ما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه.
ووجه آخر أنه يجوز أن تكون الغنم كانت للبنت وكان الأب المتولي لأمرها والقابض لصداقها، لأنه لا خلاف أن قبض الأب مهر بنته البكر البالغ جايز،

(1) القصص الآية 26 (2) القصص الآية 27
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست