مجتمع يثرب - خليل عبد الكريم - الصفحة ٥٠
اما عمر بن الخطاب فقد أقدم على ما هو أو عر (53):
- (عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد ان يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره ان يتصدق بخمس دينار) (54).
هنا حديث أسري أي راويه من أسرة صاحب الخبر فعبد الحميد هو ابن أخي عمر ومعرفة ما إذا كانت المرأة حائضا ليست معضلة فالحيض له رائحة نفاذة ولون دمه متميز ولكن ابن الخطاب لم يستطع ان يكبح جموح شهوته حتى بعد أن تثبت من صدق زوجته وانها فعلا كانت حائضا.
وهناك اخبار تدل على أن الدافع كان متوهجا لدى ابن الخطاب: - - (عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: هلكت قال: ما الذي أهلكك قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) اقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة) (55، 56، 57).
الخبر يدل على أن ابن الخطاب من الذين يتلذذون بالمرأة مستلقية أو مقبلة أو مدبرة والذين يفرشونها فرشا مؤثرا ولقد أيده محمد بآية من القرآن في اتيان المرأة مدبرة (مع تجنب الدبر) ومن ساعتها أصبحت رخصة لا لعمر وحده ولكن للمسلمين كافة ومن الملاحظ ان محمدا قال لابن الخطاب (اتق الحيضة) لأنه جامع إحدى زوجاته وهي حائض كما ثبت في الخبر الذي سقناه فهو يلفت نظره لعدم تكرار ذلك مرة أخرى.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست