الذكران هم أصحاب المبادرة ولكن الخبر الذي نسوقه بعد قليل يثبت ان النساء لم يكن أقل اقداما على ذلك ولم يحل الحياء الأنثوي المعروف دون اتخاذ الخطوة الأولى لشدة النزعة:
- (عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا:
جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه صدق وأذن لي يا رسول الله ان أتكلم فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل فقال: ان ابني هذا كان عسيفا (= أجيرا) على أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله - ص - والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) (42، 43).
ولا يقال ان المرأة كانت مكرهة أي ان العسيف (الأجير) قد أكرهها لأنها لو كانت كذلك لما أمر محمد برجمها لان الاكراه يرفع الحد ولقالت لأنيس ذلك عندما طلب منه محمد ان يذهب إليها ليسألها فان اعترفت رجمها اذن الفعل تم برضاها ولما كان شريكها عسيفا (أجيرا) كديها = لدى زوجها فلا شك انها هي التي أغرته على ذلك سواء بالقول أو بالحركات أو باللين... الخ لان الأجير لا يجرؤ على الاقتراب منها بدون ذلك الخلاصة ان الخطوة الأولى كانت من قبلها تحت تأثير النزعة المشبوبة لدى افراد ذلك المجتمع من الجنسين وفى بعض الأحيان كان ذلك الدافع من القوة بحيث يجبر صاحبه ليس على تحطيم (النصوص المقدسة) فحسب بل على تجاوز الحد الأدنى من الالتزام الخلقي الذي ينبع من الفطرة السوية: