وعلى كل جريب من البر رقيق الزرع ثلثي درهم، وعلى الشعير نصف ذلك.
وأمرني أن أضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم إذا أتت عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة وأطعم عشرة دراهم، وأن ألغى كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مر به، وأن لا أضع على الخضراوات شيئا: المقاثى والحبوب والسماسم والقطن. وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على الرجل ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوسطهم من التجار على رأس كل رجل أربعة وعشرين درهما في السنة، وأن أضع على الأكرة وسائر من بقى منهم على الرجل اثنى عشر درهما.
685 - حدثني حميد بن الربيع، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح قال قلت للحسن: ما هذه الطسوق المختلفة؟ فقال:
كل قد وضع حالا بعد حال على قدر قرب الأرضين والفرض من الأسواق وبعدها (ص 271).
قال: وقال يحيى بن آدم: وأما مقاسمة السواد فإن الناس سألوها السلطان في آخر خلافة المنصور، فقبض قبل أن يتقاسموا، ثم أمر المهدى بها فقوسموا فيها دون عقبة حلوان.
686 - وحدثني عبد الله بن صالح العجلي، عن عبثر أبى زبيد، عن الثقات قال: مسح حذيفة سقى دجلة ومات بالمدائن. وقناطر حذيفة نسبت إليه، وذلك أنه نزل عندها. ويقال جددها. وكان ذراعه وذراع ابن حنيف ذراع اليد وقبضة وإبهاما ممدودة. وبهما قوسم أهل السواد على النصف بعد المساحة التي كانت تمسح عليهم.