وإن كان عالما خالعا عوقب ولا قيمة عليه، ومن قطع من ذلك شيئا فلا بأس أن ينتفع به.
قال: وقال سفيان الثوري وأبو يوسف: عليه في الشجرة لقطعها قيمة ولا ينتفع بذلك. وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب: لا بأس بالضغابيس وأطراف السنا تؤخذ من الحرم للدواء والسواك.
وقال سفيان بن سعيد وأبو حنيفة وأبو يوسف: كل شئ أنبته الناس في الحرم، أو كان مما ينبتون، فلا شئ على قاطعه. وكل شئ مما لا ينبته الناس فعلى قاطعه قيمة.
وقال الواقدي: سألت الثوري وأبا يوسف عن رجل أنبت في الحرم ما لا ينبته الناس فقام عليه حتى نبت له، أله أن يقطعه؟ قالا: نعم.
قلت: فإن نبتت في بستانه شجرة مما لا ينبت الناس من غير أن يكون أنبتها؟
قالا: يصنعه بها ما شاء.
156 - وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي قال: روى لنا أن ابن عمر كان يأكل بمكة بقلا زرع في الحرم.
157 - وحدثني محمد بن سعد قال: حدثني الواقدي عن معاذ بن محمد قال: رأيت على مائدة الزهري بقلا من الحرم.
قال أبو حنيفة: لا يرعى الرجل المحرم بعيره في الحرم، ولا يحتش له وهو قول زفر.