وقال الليث بن سعد: ما كان من دار فأجزها طيب لصاحبها، فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات، فمن سبق نزل ذلك بغير كراء.
وأخبرني أبو عبد الرحمن الأودي عن الشافعي بمثل ذلك.
وقال سفيان بن سعيد الثوري: كراء بيوت مكة حرام. وكان يشدد في ذلك.
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة: إن كراها في ليالي الحج، فالكراء باطل، وإن كان في غير ليالي الحج وكان المكترى مجاورا أو غير ذلك فلا بأس.
وقال بعض أصحاب أبي يوسف: كراؤها حل طلق، وإنما يستوى العاكف والبادي في الطواف بالبيت.
154 - حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن ابن صالح عن العلاء بن المسيب، عن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان لا يرى ببقل مكة، ولا بالزرع الذي يزرع (ص 44) فيها، ولا بشئ مما أنبته الناس بها من شجر أو نخل، بأسا أن تقطعه وتأكله وتصنع فيه ما شئت. قال: وإنما كره ما أنبتت الأرض بمكة من شجر وغيره مما لم يعمله الناس إلا الإذخر.
قال الحسن بن صالح: وقد رخص في الشجر البالي الذي قد يبس وتكسر.
155 - وقال محمد بن عمر الواقدي: قال مالك وابن أبي ذئب: في محرم أو حلال قطع شجر من الحرم أنه قد أساء، فإن كان جاهلا علم ولا شئ عليه،