140 - حدثنا شيبان قال: حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا إن مكة حرام ما بين أخشبيها، لم يحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. لا يختلى خلاها، ولا تعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا أن يعرف أو يعرف.
فقال العباس رحمه الله: إلا الإذخر، فإنه لصاغتنا وقيوننا وطهور بيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
141 - حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلى مكة ولا يعضد شجرها. فقال (ص 42) العباس: إلا الإذخر، فإنه للقيون وطهور البيوت. فرخص في ذلك.
142 - حدثنا شيبان قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن الحسن قال: أراد عمر أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله.
فقال له أبي بن كعب الأنصاري: يا أمير المؤمنين! قد سبقك صاحباك، ولو كان هذا فضلا لفعلاه.
143 - وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرام، لا يحل بيع رابعها ولا أجور بيوتها.