قال مغيرة: فكان علي عليه السلام يقول: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأى. لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذريتهم، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم.
485 - وحدثني أبو نصر التمار قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم ابن مهاجر، عن زياد بن حدير الأسدي قال: بعثني عمر إلى نصارى بنى تغلب آخذ منهم نصف عشر أموالهم، ونهاني أن أعشر مسلما أو ذميا يؤدى الخراج.
486 - حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الملك بن نوفل، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن عثمان أمر أن لا يقبل من بنى تغلب في الجزية إلا دهيك الذهب والفضة. فجاءه الثبت أن عمر أخذ منهم ضعف الصدقة. فرجع عن ذلك.
قال الواقدي: وقال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن أبي ذئب، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: يؤخذ من التغلبي ضعف ما يؤخذ من المسلم في أرضه وماشيته وماله. فأما الصبي والمعتوه منهم فإن أهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يأخذون من ماشيته شيئا. قال أهل الحجاز: يؤخذ ذلك من ماشيته وأرضه. وقالوا جميعا:
إن سبيل ما يؤخذ من أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج لأنه بدل من الجزية.