50 [باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن (93 آ)] 553 - وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج (1) له بقتل ولا أسر (2).
وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الامن بدخول الحرم.
قال الله تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} (3).
وقال عز من قائل: {ومن دخله كان آمنا} (4).
وقال عليه السلام في خطبة يوم الفتح: " إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ".
وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة، ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه بما قال، لان من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه.