لانهم التجأوا إلى الحرم معظمين لها وكانوا آمنين فيها بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتال المسلمين فيها.
561 - ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم.
لان الملتجئ إلى فئة يكون محاربا ولا يكون تاركا للحرب.
ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي تبع فيقتل، إذ بقيت لهم فئة، فكذلك في هذا الموضع.
562 - وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي. إلا أنه لا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم.
لانهم مسلمون من أهل دارنا، ولتأكد حريتهم بالاسلام كانوا آمنين من السبي.
فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ويحرم فهم كأهل الحرب.
والله الموفق.