إلا أنه إذا قسمهم الامام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ (1) به الذمي عتق عليهما.
552 - وكذلك إن باعهم الامام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له، عتقوا جميعا لتصادقهما، على أنهم أحرار آمنون. وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب.
لان احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الامام إذا باعهم، وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين. وبالله العون.