شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
إلا أنه إذا قسمهم الامام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ (1) به الذمي عتق عليهما.
552 - وكذلك إن باعهم الامام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له، عتقوا جميعا لتصادقهما، على أنهم أحرار آمنون. وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب.
لان احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الامام إذا باعهم، وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين. وبالله العون.

(1) في هامش ق " رضخ له إذا أعطاه شيئا قليلا رضخا. واسم ذلك القليل رضيخة ورضخة ورضخ أيضا. ومنه قوله: إما سهما أو رضخا أي نصيبا وافيا أو شيئا يسيرا. مغرب ".
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»