503 - فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادعى من الرق فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج.
لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين.
504 - وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكر لذلك.
لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على الذمة.
505 - وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدا له.
لان في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه. وشهادة أهل الذمة حجة على الذمة ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب.
لان في هذا الحكم الشهادة تقوم على المسلمين. وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين. وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر.
506 - ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون. فإذا قضى بشهادتهم جعله عبدا له وأجبره على بيعه.
كما لو أقر العبد بذلك.
507 - قال: فإذا استأمن الحربي إلى أهل الاسلام فآمنوه (1) فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال: هذه امرأتي، وهؤلاء ولدى.