إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم.
أما رقيقة فلان ملكه تقرر فيهم بالتصديق، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه.
وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه، ولا قول لهم بعد ذلك في الاقرار بالرق على أنفسهم، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه، وهو صغير يعبر عن نفسه، فإنه لا يقبل قوله.
أما ابنه وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا، لاقرارها بالرق على نفسها.
فان قيل: فقد ثبت نسب الابنة (1) منه حين صدقته.
قلنا: نعم. ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها. والبالغة مقبولة القول فيما يضرها، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره، ولا يمكن إثبات الرق بإقراره ظهرت حريته بتصديقه.
فإن قيل: أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال فأقر بأنه عبده كان عبدا له؟
قلنا: نعم. ولكن لا باقراره بل بدعوى ذلك الرجل. إلا أن من يعبر عن نفسه لم تكن يد الغير مستقرة عليه. فإذا ادعى أنه حر وجب الاخذ بقوله، وحين قال: أنا عبد له فقد تقررت يد ذي اليد عليه. فيثبت الرق بدعوى ذي اليد، وباعتبار يده، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه. فأما أن يثبت الرق بإقراره (89 آ) فلا. لان إقرار الصبى بما يتردد بين النفع والضرر لا يصح، فكيف يصح إقراره بما يضره؟
515 - ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان