شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
499 - وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الاسلام للتجارة، فالقول قول الموالى.
لانهم تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم، ثم ادعوا سبب زوال ملك الموالى عنهم، وهو المراغمة (1)، فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة، بمنزلة العبد (87 آ) يدعى أن مولاه أعتقه. وهذا لان الموالى يتمسكون بما هو الأصل، والأصل أن العبد غير مراغم، والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه.
فيستحلف الامام الموالى بالله إن طلب العبيد ذلك. ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم، وإن كانوا أسلموا، أجبروا على بيعهم.
لان العبد المسلم (2) كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الحربي ليرجع به إلى دار الحرب. وفى الاجبار على البيع هاهنا مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذل الكافر عنه.
500 - والمستأمن يؤخذ (3) بمثال (4) هذا كالذمي فأما من صار منهم ذمة فإن مولاه يترك يذهب به حيث شاء.
لان المملوك تبع لمولاه، فلا يصلح منه قبول الذمة مقصودا. ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه، فطلب العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك. فان كان الامام أخذ منه الخراج قبل، رده على مولاه لأنه كسب عبده. ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتي مولاه لأنه يبنى الحكم على الظاهر، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه.

(1) في هامش ق " خرج مراغما أي مغاضبا. مغرب ".
(2) لا توجد في ه‍، ط.
(3) ه‍ " يواخذ ".
(4) ه‍، ق، ط، " بمثل ".
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»