وفى الاستحسان هن آمنات.
لأنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا الحكم على الظاهر (88 ب). فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن، بخلاف الذكور من الأولاد. لان الذكور بعد الادراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا. والنساء آمنات عن القتل. وإنما حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهم، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع لآبائهن في حكم الأمان.
514 - وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن جاء معه منهن فهن آمنات، تبعا له، بخلاف الآباء والأجداد. فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده وأجيره استحسانا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه، إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم.
وكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقة الآخر (1) فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه. وإن كذبه ثم صدقه كان فيئا.
لان بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه. فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين، وهو مناقض في ذلك.
وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا.
لاقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه، وذلك مقبول منه.