لانهم جاءوا منقادين، وذلك دليل على أنهم طالبون للأمان، والدليل في مثل هذا كالصريح.
497 - فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا (1).
يمكنون من الرجوع إلى مواليهم كما هو حكم الأمان.
498 - وإن قالوا جئنا مراغمين (2) لموالينا نريد الذمة أو نريد الاسلام، فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم.
ولو جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين على ذلك فكذلك.
لانهم أحرزوا أنفسهم بدارنا على مواليهم، ولو قهروا مواليهم فأحرزوهم بدارنا ملكوهم، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم يملكون رقابهم.
ومن ملك نفسه عتق، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه.
والأصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الطائف:
" أيما عبد خرج إلينا مسلما فهو حر ". فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم. وكانوا يسمون عتقاء الله.
ثم لا فرق بين أن يخرجوا مسلمين أو ذمة، لان الذمي من أهل دارنا كالمسلم. فيتم فيهم إحراز أنفسهم بالطريقين.