شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
485 - وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فئ.
لان الظاهر أنه هو الذي أسرها وأخرجها، وقد كانت يده بطريق القهر ثابتة عليها. وذلك سبب لاستحقاقه نفسها. فإنها حربية لا أمان لها، إلا أنه حين أحرزها (2) بمنعه الجيش، فالجيش شركاؤه فيها، لان الاحراز بالدار حصل بهم جميعا.
ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الاسلام فهذا والأول سواء. إلا في خصلة واحدة وهو أنه يختص بها هنا إذا جاء بها قاهرا لها.
لأنه تفرد بإحرازها بدار الاسلام، ولا خمس فيها لأنه ما أصابها على وجه إعلاء كلمة الله تعالى، فهو بمنزلة ما أخذه المتلصص وأحرزه بدار الاسلام.
486 - فإن قالت تزوجته وخرجت معه، وقال هو: كذبت، بل قهرتها وأخرجتها، أو هي أمة اشتريتها، ووهبت لي، لم يصدق على شئ من ذلك إذا جاءت معه مخلاة.
لأنها في يد نفسها، فإقرارها بأنه زوجها غير مسقط حكم يدها في نفسها.
فكانت مستأمنة. إلا (86 آ) أن يأتي بها مقهورة، يعرف قهره إياها في دار الحرب. فحينئذ يكون القول قوله. لان باعتبار ما ظهر من القهر في موضعه سقط حكم يدها في نفسها.

(1) ق " أخرجها " وفى الهامش " احرزها. نسخة " أصح.
م - 22 السير الكبير
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»