شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
376 - ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الاسلام ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبى الذي يعقل كما في أصل الايمان.
وقد بينا الخلاف في أمان الصبى فكذلك مختلط العقل (73 ب).
377 - فإن كان لا يعقل الاسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه.
لأنه بمنزلة الصبى الذي لا يعقل. وإن كان عاقلا في أمر معيشته إلا أنه بالغ لا يصف الاسلام ولا يعقله فهذا بمنزلة المرتد، والمرتد لا يجوز أمانه، بخلاف الصبى فإنه مسلم تبعا لأبويه أو لأحدهما. وإن كان لا يصف الاسلام ولا يعقله فإذا كان بحيث يعقل الأمان صح أمانه عند محمد.
378 - قال: وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز.
لان الأمير يملك مباشرة الأمان بنفسه، فيملك الذمي بعد أمره إياه بذلك. وهذا لان أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم اعتقادا، ويزول ذلك إذا أمره المسلم به. ويتبين (1) بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر للمسلمين، وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيرية في الأمان، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو متهم في ذلك، فإذا أمره بالأمان يتعين بهذا الامر معنى الخيرية في الأمان برأي المسلم ولا تهمة في ذلك.
ثم المسألة على وجهين: إما أن يقول له أمنتكم أو يقول: قل لهم إن فلانا المسلم يؤمنكم (2). وكل وجه من ذلك على وجهين: إما أن يقول الذمي لهم:
قد أمنتكم، أو يقول: إن فلانا المسلم قد أمنكم. فأما إذا قال له المسلم أمنهم،

(1) ه‍ " وتبين ذلك بأمر ".
(2) ق " إن فلانا يؤمنكم " وفى الهامش " إن فلانا المسلم يؤمنكم. نسخة ".
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الإرتداد (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»