شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
أول دار الحرب. وإنما يؤخذ في العبادة بالاحتياط. وطريق العبادة الاحتياط في البناء على المتيقن به دون المحتمل، والغزاة تبع للوالي في نية السفر والإقامة، لان عليهم طاعته بمنزلة العبد مع مولاه (1) والزوجة مع زوجها.
314 - وإن كان بين في كتابه (2) أين يريد المسير إليه من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه.
فان كان المسير (3) إلى ذلك الموضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدا من مدينتهم قصروا الصلاة وإلا أتموا.
315 - وإن قدموا على والى المدينة القريبة فلم يخرج أياما فإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة القريبة (4).
لانهم صاروا مسافرين فما لم يعرفوا على الإقامة في موضعها أو في مدة الإقامة كانوا مسافرين على حالهم.
ألا ترى أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة، وابن عمر رضي الله عنهما أقام بآذربيجان ستة أشهر وكان يقصر الصلاة؟
316 - وأما أهل المدينة القريبة فإنهم يتمون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه يريد سفر ثلاثة أيام فصاعدا، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يتمون الصلاة أيضا.

(1) ه‍ " في حق مولاه ".
(2) ه‍ " وإن كان في كتابه ".
(3) ه‍، ق " فان كانت المسيرة ".
(4) قوله " القريبة " ساقط من ه‍.
م - 16 السير الكبير
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»