والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع ذلك أيضا.
وعن جابر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أبواء (1) يصلى على راحلته ووجهه قبل المشرق. ورآه يصلى على راحلته وهو ذاهب إلى خيبر حيث ما توجهت به مقبلا أو مدبرا.
فعرفنا أنه لا بأس بذلك.
309 - ثم ذكر أنه ينبغي للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعودا وحدانا كأستر ما يكون يومون إيماء.
وذلك مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
310 - قال: ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة. فإن صلوا جماعة قعد الامام في وسط الصف لكيلا يقع بصرهم على عورته كما هو السنة في صلاة النساء بالجماعة (2).
311 - ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في الغزو وغيره من الاسفار أنه لا بأس به فعلا لا وقتا، بأن يؤخر الأولى إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصليها في آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليها في أول الوقت. هكذا فعله ابن عمر رضي الله عنهما: وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا إذا جد به السير.
وقد بينا تمام هذه الفصول في كتاب الصلاة والله الموفق.