شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
والذي أهدى إليه المسكين إنما يأخذه هدية لا صدقة، على ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها: " هي لها صدقة ولنا هدية ".
163 - وذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن التهلكة أهو الرجل إذا (47 ب) ما التقى الجمعان حمل (1) فقاتل حتى يقتل؟ فقال: لا، ولكنه الرجل يذنب ثم لا يتوب.
وهو المراد بمعنى قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (2).
فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون ملقيا نفسه في التهلكة. فبين له البراء بن عازب أن الملقى نفسه في التهلكة من يذنب ثم لا يتوب، فإنه يصير مرتهنا (3) بصنيعه (4). فأما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين، ويتعرض للشهادة التي تستفيد بها الحياة الأبدية، كيف يكون ملقيا نفسه في التهلكة؟
164 - ثم بين المذهب فقال: لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئا يقتل أو يجرح أو يهزم.
فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك.
وقيل لأبي هريرة: ألم تر أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل

(1) ب، ه‍ " فحمل ".
(2) سورة البقرة، 2، الآية 195.
(3) ط " مرتكبا ".
(4) ط " بصنعه ".
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»