شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
33 [باب من يحل له الخمس والصدقة] 162 - وذكر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، أو (1) العامل عليها، أو الغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين تصدق (2) على هذا المسكين فأهدى إلى الغنى.
وأخذ (3) أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا: تحل الصدقة للغازي وإن كان غنيا، وللغارم إذا كان غرمه لاصلاح ذات البين وإن كان غنيا.
ولكن تأويل الحديث عندنا: إذا كان الغازي غنيا في أهله وليس بيده مال حيث هو فحينئذ لا بأس له أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به.
وكذلك الغارم إذا كان ماله غائبا عنه أو دينا على ظهور الرجال لا يقدر على أخذه، فهما حينئذ بمنزلة ابن السبيل.
فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب، لا يحل له أخذ الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغنى ".
وأما العامل فما يأخذه عمالة (4) وليس بصدقة في حقه، فغناه لا يمنعه من أخذه، والمشترى من الفقير مبيعا عوضا عن ماله.

(1) ه‍، " و " بدلا من أو في جميع الحديث.
(2) ه‍ " يصدق " وهو خطأ.
(3) ق " وتمسك ".
(4) في هامش ق " العمالة أجر العامل. مغرب ".
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»