وفى هذا بيان (41 آ) أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه. فمن يقول:
يخاطبون بالشرائع، يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره، ولهذا لو أتى به صح. ومن يقول: لا يخاطبون بالشرايع، فيقول إنما يلزمه الاغتسال بعد الاسلام، لان صفة الجنابة مستدامة بعد الاسلام كانشائه. وصحة الاغتسال منه قبل الاسلام لوجود سببه.
ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها الاغتسال به، لأنه لا استدامة للانقطاع. فإذا لم يوجد السبب بعد الاسلام حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال.
ومعنى قوله إنهم لا يدرون كيف الغسل، أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة. وهما فرضان، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال (1) من الجنابة.
125 - واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة ابن أثال (2) الحنفي لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أنه أنه صلى ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم: قد (3) حسن إسلام صاحبكم.
وعن كليب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فقال: احلق عنك شعر الكفر. فحلق رأسه.
126 - قال محمد رحمه الله: ولا نرى هذا من الواجب على الناس