شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
28 [باب دخول النساء الحمام وركبهن السروج] 132 - وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة.
وبهذا يأخذ من يكره النساء دخول (42 آ) الحمامات. ويستدل بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
ولما دخلت نساء حمص (1) على عائشة رضي الله عنها قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات؟ فقلن: نعم. فأمرت باخراجهن وغسل موضع جلوسهن.
فأما عندنا فلا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام. لان دخول الحمام بمعنى (2) الزينة، وهي النساء أليق منها بالرجال. أو للحاجة إلى الاغتسال، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر. والرجل يتمكن من الاغتسال بالحياض والأنهار، والمرأة لا تتمكن من ذلك.
وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها. وقد أمرن بالقرار في البيوت. قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن. الآية} (3).
قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الفروج على السروج ".

(1) مدينة مشهورة في سورية.
(2) ه‍ " المعنى ".
(3) سورة الأحزاب، 33، الآية 33.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»