21 [باب الحرب خدعة (1)] 113 - ذكر عن سعيد (2) بن ذي حدان قال: أخبرني من سمع عليا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة بالنصب. وكلاهما لغة.
وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه (3) في حالة القتال، وأن ذلك لا يكون غدرا منه.
وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الكذب في هذه الحالة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفى القتال، وفى إرضاء الرجل أهله ".
والمذهب عندنا أنه ليس المراد (4) الكذب المحض، فان ذلك لا رخصة فيه، وإنما المراد استعمال المعاريض. وهو نظير ما روى أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذب ثلاث كذبات. والمراد أنه تكلم بالمعاريض، إذ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون (5) عن الكذب المحض.