شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
26 [باب أموال المعاهدين] 129 - [قال] (1): وإذا أودع المسلمون قوما من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي جرى بيننا وبينهم. فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الاسلام. فكما لا يحل شئ من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شئ من أموال المعاهدين.
وهذا لان في الاخذ بغير طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في العهود وفاء لا غدر (2) فيه ".
130 - ثم استدل عليه بحديث أبى ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن ناسا من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام العهود فقالوا: إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا أو ثوما (3). فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فنادى في الناس: إن رسول الله يقول: لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين إلا بحق.

(1) من ط، ه‍.
(2) ب، أ " عذر ".
(3) ه‍، ط " فوما ".
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»