123 - وذكر عن الزهري قال: قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما.
قال: وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر (1) على بيعه.
حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهرا بملك اليمين، لان الاسترقاق مستدام، والاستدامة فيما يستدام كالانشاء.
وقيل: المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم، فان ذلك لا يثبت الكافر عليه، وإن أخذه واستبعده. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم " الاسلام يعلو ولا يعلى ". والمراد به الحكم دون الاخبار عن الحسن (2)، فإن ذلك يتحقق.
ولا يجوز الخلف فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم المسلم مصون (3) عن إذلال الكافر إياه شرعا، وفى تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال، وفى الاستخدام قهر، واستدامة الملك فيه إذلال أيضا، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه، لان ماليته فيه مصونة عن الاتلاف بعقد الذمة. والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه. ولهذا لا يعتق، بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه إذا ملكه، لان للقرابة تأثير في استحقاق الصلة.
124 - قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن (4) الجنابة، لان المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ولا يدرون كيف الغسل في (5) ذلك.