23 [باب من أسلم في دار الحرب] ولم يهاجر إلينا 117 - قال: وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الاسلام خطأ فعليه الكفارة ولادية عليه.
118 - وفى الاملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليه أيضا، لان وجوبها بها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل فقط.
ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب. وتقوم الدم يكون بالاحراز بدار الاسلام.
والدليل على وجوب الكفارة قوله تعالى {فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} (1). جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد رحمهما الله: أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين.
وقيل نزول (2) الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قبل أن يأتي المسلمين، وهو لا يعلم بإسلامه. فأوجب الله الكفارة دون الدية.
ثم الدية تجب حقا لله تعالى، والاحراز بالدين يثبت في حق الله تعالى، وإنما الحاجة إلى الاحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد. وقد قررنا هذا في " السير الصغير " والله الموفق (3) وبه العون.