شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
ثم استدل محمد رحمه الله في الكتاب بما روى:
102 - أن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول (1) رضي الله عنهما استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبويهما فنهاها عن ذلك.
وعن عمير (2) بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل: يا رسول الله!
إني لقيت أبى في العدو، فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفى هذا دليل على أنه لا يستوجب بقتله شيئا إذا قتله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشئ. والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز.
وأول (3) الوجوه أن لا يقصده بالقتل (4)، ولا يمكنه من الرجوع إذا تمكن منه في الصف، ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك (5) به حتى يجئ غيره فيقتله. روى في الكتاب حديثا بهذه الصفة قال: فهو أحب إلينا.
فأما إباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي الرحم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير، وبالله التوفيق.

(1) ابن سلول ساقطة من أ، ب.
(2) ه‍ " عمر " وهو خطأ.
(3) ه‍، ط " وأولى ".
(4) ط " بقتله ".
(5) ط، ه‍ " ويتمسك ".
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»