99 - وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين، فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلما فقتله فعليه الدية والكفارة.
لان هذا صورة الخطأ. والدية والكفارة في قتل الخطأ واجب بالنص.
100 - والأصل في هذا ما روى أن سيوف المسلمين اختلفت (1) يوم أحد على اليمان أبى حذيفة فقتلوه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدية فوهبها لهم حذيفة.
وكان المعنى في الفرق بين هذا والأول أن المقتول ها هنا ما كان قاصد قتل صاحبه الذي قتله، وكانت حرمة نفسه باقية في نفسه، فيجب الدية صيانة لدمه عن الهدر. وفى الأول (2) المقتول كان قاصدا إلى قتل صاحبه، وذلك يسقط حرمة نفسه في حقه، فإنما قتله بدفع مباح.